المالكية: المستأجر لا يلزم بدفع إيجار الفترة التي غادر فيها منزله خوفًا من الحرب
الفقه المالكي يوضح حقوق المستأجر أثناء النزوح بسبب الحرب في السودان
متابعات – عاجل نيوز
أكد الفقهاء المالكية أن المستأجر لا يلزم بدفع إيجار الفترة التي اضطر فيها للنزوح عن المنزل خوفًا على نفسه أو أهله أو ماله أثناء الحرب، معتبرين ذلك من حالات الجوائح التي تؤثر على عقد الإجارة.
وأوضح الفقهاء أن الحرب في السودان تعتبر جائحة وفقًا لمفهوم الفقه الإسلامي، إذ تؤدي إلى تلف المال أو تعذر استخدام العين المؤجرة، وبناءً على ذلك يُستثنى المستأجر من دفع الأجرة عن الفترة التي لم يتمكن فيها من الانتفاع بالعقار المؤجر بسبب الظروف الطارئة.
وأشار المختصون إلى أن هذه الأحكام مستندة إلى ما ذكره المواق في “التاج والإكليل”، حيث قال إن من أجلي سبب الجلاء أو الخوف على النفس أو المال، يسقط عن المستأجر دفع الأجرة عن المدة المتأثرة، فيما يلزم بدفع الإيجار فقط إذا بقي المستأجر قادرًا على الاستفادة من العين المؤجرة.
وشدد الفقهاء على أن مطالبة المؤجر بأجرة الفترة التي غادر فيها المستأجر المنزل يعد أخذ أموال بالباطل، محذرين من مخالفة أحكام الشريعة في هذه الظروف الطارئة.
كما استشهدوا بفتاوى ابن تيمية التي تؤكد أن المعاوضة أو الإيجار مبنية على التبادل العادل بين الطرفين، فلا يجوز مطالبة الطرف المتضرر بدفع ما لم يستفد منه.
وفي ختام توضيحاتهم، دعوا الجميع إلى الحمد لله على العافية والعودة الآمنة إلى المنازل، والتسامح والتخفيف عن الآخرين، سائلاً الله تعالى أن يعوض المتضررين ويعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد.