عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
تعديلات جديدة في القانون الجنائي السوداني تُدرج النشر الإلكتروني ضمن جرائم تقويض النظام الدستوري الت... عاجل .. «صيد ثمين في سماء الباقير».. الدفاعات الأرضية للجيش السوداني تسقط طائرة مسيّرة لمليشيا الدعم... عاجل ... «تدخل سيادي حاسم لكسر جشع الغلاء وإعادة الانضباط للأسواق».. البرهان يستدعي وزيري المالية وا... «تكريس الشفافية وسط الأزمة».. شركة نبتة للبترول تصدر بياناً رسمياً يوضح موقف إمدادات البنزين والجازو... «صرخة بوجه الصمت الحكومي».. الصحفي عبد الرؤوف طه يدق ناقوس الخطر حول أزمات الوقود والكهرباء وغلاء ال... «كشف كواليس حراك القاهرة المستور».. مصطفى البطل يماط اللثام عن هوية قيادات «المؤتمر الوطني» المتقاطع... لا مكان لخائن أو عميل ... البرهان : لا حمدوك ولا القحاتة تاني ما بحكمونا «قرن الإذلال الصيني ودروس السيادة».. الكاتب أحمد شموخ يفكك استدعاء جوبا الاستفزازي للسفير السوداني و... هاجر سليمان...أين شرطة الموانئ هل عجزت عن تأمين ميناء سواكن ؟؟ .. وهل سيتم قفل الميناء من قبل المحتج... «سقوط أحد مهندسي الغدر».. مقتل الهالك علي الصادق أبرز مقتحمي مطار مروي صبيحة 15 أبريل بمعارك النيل ا...

تعديلات جديدة في القانون الجنائي السوداني تُدرج النشر الإلكتروني ضمن جرائم تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها للإعـ دام

تعديلات القانون الجنائي السوداني وإدراج النشر الإلكتروني بجرائم تقويض النظام الدستوري

 

المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2026 يؤمن قوات مكافحة التهريب ويوضح ضوابط تقدير الدية.. وتشديد الرقابة على الأبواق الإعلامية الداعمة للمليشيا

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة تشريعية استراتيجية وحاسمة لردع كافة أشكال الاستهداف الخارجي والداخلي الذي تتعرض له الدولة، دخلت حيز التنفيذ تعديلات واسعة ومهمة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، .

وذلك بموجب المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026م (قانون التعديلات المتنوعة) الذي حمل توقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونُشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.

1. النشر الإلكتروني والإعلامي ضمن جرائم تقويض النظام الدستوري

أبرز التعديلات طالت المادة (50) من القانون الجنائي المتعلقة بـ «تقويض النظام الدستوري للبلاد أو تعريض استقلالها ووحدتها للخطر»؛ حيث أضاف المرسوم صراحةً إلى نهاية المادة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية».

وأوضحت النصوص القانونية أن هذه المادة تتضمن في الأساس عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد مع جواز مصادرة الأموال،.

وبات النشر عبر الوسائط الرقمية والمنصات الإعلامية مذكوراً بصورة صريحة ضمن النطاق التجريمي متى ما توافرت الأركان القانونية والقصد الجنائي للجريمة، مما يقطع الطريق أمام الأبواق الداعمة للتمرد والمنصات الموجهة لبث الشائعات وحرب الأجيال الرابعة.

2. غطاء قانوني محصّن لقوات مكافحة التهريب

وفي جانب تأمين القوات النظامية، استحدثت التعديلات فقرة جديدة ضمن المادة (11) الخاصة بأداء الواجب واستعمال الحق، تنص صراحةً على عدم اعتبار الفعل جريمة إذا صدر من أي نظامي يتبع لقوة مكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم، وهو ما يوفر الحماية القانونية اللازمة للعناصر النظامية التي تحارب نهب وسرقة موارد البلاد واقتصادها الوطني.

3. إعادة اختصاص تقدير الدية لرئيس القضاء

كما شملت التعديلات إلغاء البند الأول من المادة (42) المتعلقة بالدية، والاستعاضة عنها بنص دستوري وقانوني واضح يجعل الدية مائة من الإبل أو ما يعادلها نقداً وفق ما يقدره رئيس القضاء من وقت لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة، لإعادة الأمور إلى نصابها التنظيمي والشرعي المعتمد.

وتأتي هذه المنظومة التشريعية المتكاملة لتواكب متطلبات معركة الكرامة وبسط هيبة الدولة وحماية الجالجبهة الداخلية من التخريب المادي والسيبراني والإعلامي.

 

المصدر: وكالة السودان للأنباء (سونا) – وزارة العدل (سودان فاكت)

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.